جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٠

-

230

موضع آخر من الطريق، كان عليه ضمان ما أحدث وقد برئ الأول من الضمان

قال: وأما اذا احتج الحاكم على وصى اليتم في شيء قد خيف حدثه، فلم يفعل ما تقدم عليه فيه الحاكم حتى أحدث حدثا، فالذي يوجد عن أبى الحوارى أنه سئل عن ذلك فقال: ان محمد بن محبوب وقف عن هذه المسألة

وقال: فيوجد أيضا أن ذلك في مال اليتيم

فصل

الضمان في الطريق والمسجد

واذا طرح طارح في طريق المسلمين حجرا أو شيئا، وضع جذعا

أو أشرع جناحا، وكل ذلك فيما لا يملك؟

فهو ضامن لما أصاب، وذلك على عاقلته ولا كفارة عليه

ومن غيره: قال أبو عبد الله رحمه الله: انما تلزم العاقلة منه: قتل الخطأ باليد، فأما الأمر منه أن بداية أو خشبة طرحها وأشرعها على الطريق، فانما يكون عليه الدية خاصة فى ماله، ولا يلزم العاقلة من ذلك شيء • رجع الى كتاب ابن جعفر

!!!

واذا نحى رجل ذلك عن موضعه الى موضع أيضا من طريق، فعطب

فيه أحد؟

فالضمان على الآخر فيما قيل، وقد سلم الأول

وقال من قال: فى انسان نضح الطريق بماء فعطب في ذلك انسان، أن الضمان على من نضح الطريق الا أن يكون ذلك لا يعطب به أحد فلا

شيء عليه