جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣١

مسالة:

وقيل في رجل أشرع جناحا على الطريق الأعظم، ثم باع الدار، أصاب الجناح أحدا أن الضمان على الأول.

مسألة:

وقبل ما سقط من عمل العملة وهم يعملون، فضمان ذلك عليهم، ما سقط من ذلك بعد فراغهم فالضمان على رب الدار، اذا كان ذلك في غير ملكه.

وقيل: اذا شهد على رجل فى حائط مائل فلم ينقضه، حتى باع الموضع الذي فيه ذلك الحائط، فقد خرج من الضمان، ولا ضمان على المشترى أيضا حتى يتقدم عليه بعد الشراء، ثم يضمن قد قيل هذا،

والله أعلم بالصواب في ذلك.

مسالة:

وقال: حريم الطريق فى الصحراء أربعون ذراعا.

قلت: فان حفر رجل بئرا فعطب فيها عاطب؟

قال: لا أضمنه ما عطب فى الحريم، وانما أضمنه ما حفر

فى المحجة فأعطب في حفرة.

ومن غيره: وفيمن ألقى فى الطريق ترابا كبسه به ليصلحه، أو لم يرد صلاحا ورشه بماء سألت أهو بمنزلة الخشب والحجر أم لا؟

فاذا كان التراب مكبوسا غير مبسوط، وهو مما يعثر بمثله فهو بمنزلة ما ذكرت، والملقى له ضامن أراد صلاحا أو لم يرد.