جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٢

مسألة:

وسألته عن رجل قعد فى الطريق بلا حاجة له الى ذلك، فجاء انسان فعثر به، فاعتقر المعثور، هل يلزم الفاعل أرش ذلك له؟

قال: معى أنه قيل عليه الضمان اذا كان في الطريق المباح.

قلت له: فالتاجر الطواف والسماك وأمثالهم اذا قعدوا في الطريق ليشترى منهم أهل البيوت من على أبوابهم، اذا عثر بهم أحد ما يخرج، هل عليهم الضمان، أعنى البائع والمشترى، أم ليس عليهم ضمان، حتى يكون قعودهم بلا حاجة؟

قال: معى أن عليهم الضمان اذا كان من غير ضرورة، وانها قعودهم على الطريق كاف لحاجة أو لغير حاجة

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: من نام في مسجد فجاء رجل ليصلى أو غير ذلك، فعثر النائم فمات، هل على النائم ضمان؟

قال:: نعم أنا أرى ذلك لأنه ليس له النوم في ذلك المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انما جعلت هذه المساجد لذكر الله والصلاة» فلما كان نام فيما لم يكن من الفعل في المساجد، فقد نام في غير حقه، وقد لزمه أحدث، لأن العاثر به بمنزلة من غير بحجر وضعها فلزم العاثر الضمان اذا كان ذلك فى الطريق والمسجد • رجع.

مسالة:

وعمن وطئ على انسان امرأة أو رجل في المسجد، ولم يعرف ذلك

الانسان؟

فقد قيل: يفرق بقدر أرش ذلك على الفقراء.