الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٣- 233
-
فصل
من جامع ابن جعفر، وزيادته: وما تقول فى رجل له شاة أطلقها من منزله في الحارة، فدخلت منزلا آخر فأكلت منه، هل على صاحبها ضمان ما أكلته؟
قال: على أصحابها ضمان ما أكلته، والله أعلم.
i
حفظت عن أبي سليمان حفظه الله أنه لا ضمان على صاحب الشاة حتى تكون من الضواري، ويقدم على صاحبها، فاذا صارت بهذه المنزلة فعلى صاحبها ضمان ما بعد التقدمة والضراوة.
ومن غيره: وعن رجل أطلق دابة في المرعي حيث ترعى الدواب،
فرجعت الدابة حتى وقعت في زراعة قوم؟
انه لا ضمان على صاحبها، ومنهم من قال: عليه الضمان.
قال أبو سعيد، رضيه الله: يخرج على حسب هذا اذا أطلقها بالنهار، وأما في الليل فمعى أنه اذا صح حدثها فعليه الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافا، لأنه قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن على أهل الدواب حفظ دوابهم فى المليل وعلى أهل الحروث حفظ حروثهم بالنهار» ولا أعلم في ثبوت الرواية اختلافا
وانما يخرج عندى الضمان على أرباب الدواب لا يخرج
تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعضا تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان فى المدينة، وأن المدينة انما حروثها خارج عنها، واطلاق الدواب خارجة عن الحروث مما يخرج مخرجها من المدن والقرى، فهو مثلها، ولا يبين لي في ذلك اختلاف
وما كان من المدن والقرى انما الحروث حيث تكون اطلاق