الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٤-
-
الدوات، وحيث لا يؤمن على الحروث من الدواب مثل شيء من قرى عمان أو عامتها، فانه على حسب ذلك يحسن عندى الاختلاف على ما قيل
ومن غيره: وقال: من استعار دابة فوقعت في حرث قوم أن الضمان
على المستعير دون صاحب الدابة.
قال: وكذلك اذا طلب صاحب الدابة الى أحد سوقها له فوقعت
الدابة في حرث قوم أن الضمان على السائق لأن ذلك من فعله.
قال أبو سعيد رحمه الله: هكذا يخرج عندى اذا أعارها واستعان على سياقها ممن يجوز له منه ذلك من الأحرار البالغين، الذين يأمنهم على حفظ دابته فى ضبطهم لسياقتها، وان كانوا ممن لا يؤمن على سياقتها وحفظها، ويضعفون عن ذلك فهو عندى مثل الاطلاق لدابته
وكذلك لو ربطها في الليل بما لا يأمن على حفظها به من الحبال
أو حيث لا يؤمن عليها من الخروج فانطلقت؟
•
فهو عندى كاطلاق الليل، لأن عليه حفظها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واذا ثبت عليه حفظها في معنى الاختلاف بالنهار كان تسليمها الى من لا يحفظها تصنيعا ليس بحفظ.
;
:1.
وان كان ممن يقدر على حفظها، ولو كان غير مأمون في دينه في حفظها، وقبل بحفظها أعجبنى أن يكون عليه ما ألزم بنفسه، وكان
عليه هو الضمان.
1
i
ولو كان عبدا لغيره استعمله براي سيده، ولو كان ممن يقدر على حفظها أو صبي الغيره استعمله على غير ما يؤذن له فيه، وما لا يجوز له، ولو كان ممن يقدر على حفظها أعجبنى أن يكون هو عليه الضمان للحرث والضمان للاستعمال جميعا، لأن ذلك جناية على سيد العبد
وعلى الصبي.