جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٥

-

-

واذا سلم من معنى الضمان من حدث الدابة كان عليه عندى ضمان الاستعمال للصبي والعبد

قلت لأبي سعيد رحمه الله: فان كان الصبى ممن يعمل بالأجرة وهو يؤمن على الدابة، فاستعمله على حفظها وسياقتها، لم يكن على رب الدابة ضمان ما أحدثت؟

قال: هكذا عندى اذا جاز له استعماله بحال وأمنه عليها أعجبني

أن لا يكون عليه ضمان

مسالة:

قلت: فان غلبت الداية الراعى، ولم يقدر عليها، وكان ذلك

بالليل؟ ..

فالغرم على أصحاب الدواب وان كان ذلك بالنهار، ففى ذلك

اختلاف:

فمن قال بالغرم كان ذلك على أصحاب الدواب اذا غلبت الدواب الراعي، ولم يقدر عليها، وكان له فى ذلك عذرا بينا،

مسالة:

وعن رجل وقعت عليه دابة في زرعه فربطها، ثم أطلقها فضاعت، هل عليه ضمان؟

فعلى ما وصفت، فنعم عليه الضمان الا أن يشهد على سلامتها

اذا أطلقها، فقد قيل: لا ضمان عليه في ذلك

مسالة:

وسألته عن الدابة اذا وجدها الرجل في زرعه، هل له أن يربطها عنده الى أن يصل صاحبها، ويقدم عليه في امساكها؟