الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٥-
-
واذا سلم من معنى الضمان من حدث الدابة كان عليه عندى ضمان الاستعمال للصبي والعبد
قلت لأبي سعيد رحمه الله: فان كان الصبى ممن يعمل بالأجرة وهو يؤمن على الدابة، فاستعمله على حفظها وسياقتها، لم يكن على رب الدابة ضمان ما أحدثت؟
قال: هكذا عندى اذا جاز له استعماله بحال وأمنه عليها أعجبني
أن لا يكون عليه ضمان
مسالة:
قلت: فان غلبت الداية الراعى، ولم يقدر عليها، وكان ذلك
بالليل؟ ..
فالغرم على أصحاب الدواب وان كان ذلك بالنهار، ففى ذلك
اختلاف:
فمن قال بالغرم كان ذلك على أصحاب الدواب اذا غلبت الدواب الراعي، ولم يقدر عليها، وكان له فى ذلك عذرا بينا،
مسالة:
وعن رجل وقعت عليه دابة في زرعه فربطها، ثم أطلقها فضاعت، هل عليه ضمان؟
فعلى ما وصفت، فنعم عليه الضمان الا أن يشهد على سلامتها
اذا أطلقها، فقد قيل: لا ضمان عليه في ذلك
مسالة:
وسألته عن الدابة اذا وجدها الرجل في زرعه، هل له أن يربطها عنده الى أن يصل صاحبها، ويقدم عليه في امساكها؟