الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٦-
قال: معى أن ليس له ذلك، ولا على الدابة عقوبة، ولا له
عليها حجة
قلت له: فان أخذها عامل الرجل وربطها عنده فأصابها جوع أو عطش
علم ذلك أو لم يعلمه ما يلزمه؟
قال: معى أنه يلزمه الضمان للدابة وما أصابها من حين أخذها قلت: هل على الحابس لها عقوبة اذا صح ذلك أو أقر به؟ قال: معى أنه يلزمه العقوبة بالحبس والضمان لما أصابها من مضرة، وكذلك ان ماتت فى يده كان عليه الضمان
قلت له: فان لم تصبها مضرة، هل على الحابس لهذه الدابة عقوية بنفس الحبس لها؟
قال: معى أنه ينظر فى أمره، فان كان ممن يجهل في ذلك ويتطاول على الناس كان حقيقا بالعقوبة، لأنه ليس له ذلك، وان كان ممن ليس له جهل ولا تطاول أقيل عثرته في ذلك عندى •
مسألة:
ومن غيره: وسألته عن رجل له حمار معروف بعقر الدواب، فأطلقه
في موضع دواب، فعقر هن، هل عليه ضمان؟
بذلك
قال: اذا كان معروفا بذلك فعليه الضمان
قلت: فان لم يتقدم عليه في ذلك؟
قال: نعم
قلت: فان أنكر أنه لم يعرف حتى الآن؟
قال: اذا شهدت البينة أنهم كانوا يعرفونه بذلك، فعليه الضمان.
قلت: وكذلك المثور والجمل؟
قال: نعم ان كان معروفا بذلك، وأشهدت البيئة أنه معروف