جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٧

237

الله

قال أبو سعيد رحمه معي أنه قيل في مثل هذا أنه لا ضمان عليه في الحكم حتى يحتج، وأرجو أنه قيل عليه الضمان في الفتيا فيما يلزمه، ولا يحكم عليه بذلك الحاكم الا بعد الحجة.

أنه قيل بمثل هذا الذي قال: انه عرف وصح ومعي

لزمه ذلك في الحكم في الملازم وينظر في ذلك

مسألة:

ذلك بالسنة

قلت له: فاذا أكلت الدابة ذرعه فى أول مرة قبل الحجة على صاحبها، و صح ذلك أيلزم صاحبها غرم ما أكلت أم لا؟

قال: معى اذا أكلت في حال يكون على صاحبها حفظها فلم يحفظها، فعليه الضمان فيما عندى أنه قيل، واذا لم يكن محكوما على صاحبها بحفظها في وقت ما أكلت فلاضمان عليه، ولو صح أكلها

قلت: فاذا ثبت غرم ذلك عليه بوجه يلزم حفظها، كيف يكون الوجه

في قيمة الزرع

قال: أنه قيل أنه معي

تقوم فى حالة المأكول له قائما متروكا

للثمر على حالته التي كان يراد بها، فيكون غرم ذلك والقيمة على

هذه الصفة

قلت له: متى يلزم حفظها الذى يكون بتركه لها ضامنا لما أكلت؟ قال: معى أنه قد قيل ان ذلك بجميع عليه في الليل، ولعله يختلف فيه بالنهار الا أن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجوز حكمه بالرأي، فعندى أنه يلحق في النهار كما يلحق فى الليل بمعنى الحكم.

مسألة:

ومن غيره: وقال في الزراعة اذا أكلت أنه ينظر الى الجلبة التي تلى

الجلبة التي أكلت، فما بلغت تلك الجلبة أعطى مثلها، وقال بعض: قيمتها برأى العدول خضرة وبهذا نأخذ.

! ' /