جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٨

1

238 -

-

مسألة:

ومن غيره: واذا رأيت الدابة فان أخرجتها فهو أفضل، وان ودعتها فما تقول انك آتم فى ذلك، واخراجها أحسن وأحمد، لأن ذلك من المنكر والفساد، وينبغى من قدر على المنكر والفساد أن لا يقصر وينهى

عن ذلك

* مسالة:

ومنه: فى غير الدابة، وقيل في عين الدابة ثمنها اذا ذهبت ربع بالجناية، وأما رجلها أو يدها اذا كسرت فتقوم صحيحة ومكسورة، ثم يكون لصاحبها الفضل من ذلك.

وكذلك ما يقع في الدابة من الكسر والجراحة، تقوم صحيحة ومكسورة ومجروحة، ثم لصاحبها الفضل على الجاني

مسألة:

وقيل من كانت له دابة قد عرفت بالأكل مثل الكلب العقور، والجمل الأكول، واذا لم يحبسه وأصاب أحدا في غير حبسه؟

فهو ضامن لما أصاب، وان ربطه بمثل ما يربط به مثله فقطع ذلك وأصاب أحدا لم يضمن، وان ربطه بما لا يمسكه ولا يربط به مثله فقطع

وأصاب ضمن

مسألة:

وعن أبي على رحمه الله: أن الدابة اذا أكلت المحرث فعلى أهلها الغرم، وكذلك الطعام عندنا، وان أكلت غير الطعام فلا غرم على أهلها، وليس على أهل الكلام غرم اذا أكلت الحرث، وعليهم المغرم اذا أكلت الطعام. رجع الى كتاب بيان الشرع.