جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٩

-

239

-

باب

في الضمان بالدابة وفيمن يجوز فيه حمل الدين فيه وفيمن لا تقبل له توبة أو تقبل وفى الانسان اذا لم يؤد الحقوق التي وجبت عليه حتى عجز عنها وفيمن أخذ من عند أحد شيئا وفيمن لزمه تبعة من قرى بائنة لا التبعة وغير ذلك

وقيل: اذا نخش ناخش دابة، فالناخش ضامن لما أصابت، ولو كان عليها راكب فسقط على آخر، فالناخش ضامن لما أصابها، وان رمحت دابة ناخشها قدمه قيل: هدر، وليس على راكبها من ذلك شيء.

وان نخشها بأمر الراكب فأصابت، فذلك فعل الراكب، وهو عليهما، وان سارت الدابة بعد نخشته وسياقه، فأصابت فهو على الراكب دون الناخش الا أن يكون يعد في سوقه فهو عليهما.

* مسالة:

وقيل: كل من أوقف بهيمة في طريق فهو ضامن لما أصابت

قصل

في ضمان الدال والأمر وفيمن كان عليه لميت دين

الى من يسلمه وفيمن عليه حق إلا يعرفه

وسألت أبا سعيد: عمن اغتصب ماء القوم فرأيته واقعا في خال غصبه، هل يجوز لي أن أقول له: ان الماء واقع أم لا يجوز لى ذلك؟

قال:

ولا يعينه عليه

معي أنه لا يجوز ذلك ولا يبين لى أن يدله على غصبه

قلت له: فان فعلت ذلك أكون شريكه في الاثم وحدة أم في الاثم

والضمان؟