الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤١-
-
فأما في المحكم فلا يجوز ذلك حتى يصح الحق، ويحكم الحاكم يدفع ذلك، وأما في حكم الاطمئنانة والخلاص، فان أمنه أنه لا يجعل ذلك الا في دين الهالك ووصيته، وأخبره ذلك أنه قد جعله بعد صحة وصيته جاز ذلك ان شاء الله
مسألة:
وسئل عن رجل عليه لرجل حق، فمات الذى له الحق، وخلف ورثة أيتاما وبالغين، هل له أن يسلم حصة البالغين من ذلك اليهم، ويحبس الذي ليتامى؟
قال: عندى أنه قيل في ذلك باختلاف
فقال من قال: يجوز ذلك.
1
وقال من قال: لا يقع القضاء ولا يثبت للبالغين، ويكون لليتيم
حصته من ذلك الذي قبضه البالغ …
*
قلت له: ولو كان الحق مما ينقسم بالكيل والوزن؟
قال: هكذا عندى
مسألة:
?.
?
سألتم عن رجل مات، على رجل له دين، وعليه هو دين، ولم يوكل وكيلا، فأراد صاحب الدين الخلاص، فان هو سلمه الى ورثته أكلوه ولم يعطوا الغرماء شيئا؟
فعلى ما وصفتم، فقد حفظ لنا الثقة عن شيخنا أبي سليمان
هداد بن سعيد القاضى فى مثل هذا ثلاثة أقاويل:
قال قوم: ان الذي عليه الدين يدفع الدين الى المغرماء
(م 16 - جواهر الآثار ج 20)