الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٢242
-
وقال قوم: يدفعه الى ورثة الميت
وقال قوم: هو بالخيار ان شاء دفعه الى ورثة الميت، وان شاء وان شاء دفعه في الدين، والله أعلم بالأعدل من هذه الأقاويل.
* مسالة:
وسئل أبو سعيد: عن رجل مات وخلف على نفسه دينا، ولم يوص بقضائه، وكان له حق، هل يجوز أن يقضى عنه بغير أن يعلم الورثة، ويسعه ويبرأ مما عليه؟
فكان الجواب منه على معنى ما أجاب فى هذه المسألة باختلاف: فقال من قال: لا يجوز ذلك الا برأى المورثة ان شاءوا قضوا، وان شاءوا لم يقضوا، وان فعل بغير رأيهم فلعل صاحب هذا القول يلزمه الضمان
وقال من قال: ورخص فى ذلك أنه يقضى عن الميت الدين الذي
يعلمه على الميت مما عليه له من الدين
االله
وصاحب هذا القول يذهب أنه يبرأ بذلك، ولو لم يعلم المورثة ورأيته يروي ذلك عن أبي عبد بن روح أنه يرخص في ذلك، وقال انه كان يرويه عن رجل من الخوارج من أهل العلم أنه كان يذهب الى
اجازة ذلك.
مسالة:
وسئل عن رجل عليه لرجل ميت حق، فقال رجل ثقة مأمون انه وصى ذلك الميت فى دينه، هل يجوز لهذا الذى عليه الحق أن يسلمه الى وصية هذا على تصديقه في قوله أنه وصيه في دينه؟
قال: نعم اذا كان ثقة مأمونا على ما حمله، وقال: انه باق عليه دين يصفه بصفة كان وجها من الخلاص ان شاء الله فما بينه وبين الله.