الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٣243
-
مسألة:
وأما ما سألت عنه عن رجل كانت له امرأة، وورث بنوها من صداقها الذي فرضه الله، ولم يبرعوا والدهم الى أن تزوج امرأة أخرى فهلك، وعليه لها صداق، سئل من أحق بالقضاء؟
فالمرأة الأخرى أحق بالقضاء والوفاء، فان بقى للميت مال فبنوه. أحق بالأخذ لحقهم قبل الميراث، لأن الله يسأله عن حق امرأته، ولا يسأله عن حق بنيه، فافهم هذا الباب
:
مسألة:
وعن أبي الحسن، وذكرت فيمن تكون عليه الرجل دراهم أو دنانير ذهب، ومات الذى الحق، وليس يعرف هذا الرجل لهذا الرجل وارثا، بقى الحق عليه، فأراد أن يفرقه على الفقراء، قلت: هل يجوز له أن يفرقه. على الفقراء حبا وتمرا، وعلى ما أمكنه بسعر ما يباع في ذلك الوقت، ويتهيأ معه، فان صح له وارث أخبره وخيره بين الأجر والغرم؟
فعلى ما وصفت، فلا يفرق على الفقراء الا كما لزمه دراهم أو دنانير، ولا يفرق بها طعاما، فان قدر عليه بعد ذلك خيره بين الأجر
والمغزم
مسالة:
وعن رجل عليه دين لرجل غائب لا يعلم أين غبيته؟
قال: يفرق ذلك الدين اذا كان شيئا قليلا، ويكتبه على نفسه،
وان كان كثيرا أوصى به.
مسألة:
:
عن أبي الحواري: ان الغائب اذا كان لا يرجى، وكان على أحد له