الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٤244
-
علاقة فرقها على الفقراء. وله الخيار اذا قدم، وأقول اذا أن يقدم كان لورثته الخيار في الأجر والغرم.
مسالة:
صح موته قبل
وعن رجل جعل مع رجل دراهم، ثم هلك صاحب الدراهم، فالوضيع
بحاله الا أن يكون له وارث أو عليه دين، أو يكون له وكيل يدفع اليه
،
وكذلك الأمانة والعارية.
فصل
في معاني شتي
وعن رجل يحضر مع جابى الخراج، ويكون في ميزانه دراهم لم يعرف من أين هي، فيأخذ الرجل من هذا الميزان دراهم بغير أمر الجابي. . (1) ان غاب، فاذا رجع الجابي قال للجابي: كم على فلان من الخراج، فاتزن فدفع اليه الدراهم التي أخذها من ميزانه، ووزنها
فى خراج رجل آخر، هل يلزم هذا ضمان تلك الدراهم للجاتى؟ فاذا كانت هذه الدراهم من الجباية الا أنه لا يعلم من أين هي فهو ضامن من ذلك للجابى، وعليه أن يعلمه بذلك أنه قد سلمها اليه من جهة كذا وكذا، ولزمه أيضا ذلك للفقراء ان لم يعرف أرباب الدراهم. وان لم يكن يعلم أنها من الجباية فعليه أن يعلم الجابي، لأنه لعله يتوب فيرد تلك الدراهم، وليس له عليه شيء وان لم يأمنه على نفسه أشهد له بذلك
مسالة:
1
ا
وأما الذى لزمه تبعة لا يعرف لمن هي على قول من يقول: انه
يجعلها للفقراء؟
(1) بياض بالأصل
i