الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٦246
-
* مسالة:
رجل عليه لرجل دين، ومات الذى له الدين، وليس له وارث من رحم ولا غصبه، والذي عليه الدين فقير لا يرجع الى شيء أتراه ان
أبرأ نفسه من ذلك الدين يبرأ أم لا؟
ما أراه يبرأ، وليكن على نية أدائه للفقراء، وان حضره الموت
من قبل أن يقضيه أوصى به للفقراء.
مسالة:
وما تقول في رجل عليه دين، ولم يعرف ربه، فسأل عن ذلك الفقهاء فأمروه أن يسلمها الى الفقراء، ففعل ذلك، ثم حضرته الوفاة، فأراد أن يوصى به، كيف يكون لفظه؟
يعترف بالحق الذى عليه من البلد الذى لزمه منه، أو من البقعة التي لزمه منها، ويذكر الأسباب التي يستدل بها على معرفة رب الدين بالمبالغة في طلب الدلالة، فان صح للحق مالك كان بينه وبين الآخر
مخيرا
مسالة:
وسألته عن رجل مات لا يعرف له وارث لمن يكون ميراثه؟
قال: يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن ميراث الزنيم لبيت المال، ويوجد عنه أيضا في يهودى أسلم ومات ولم يعرف له وارث، أن ميراثه لبيت المال، وهذا عندى مثله، وقد قال بعض الفقهاء: انه يكون فى بيت المال على سبيل الأمانة.
مسالة:
أفتنا رحمة الله في رجل ضمن لرجل لا يعرفه شيئا مثل غزل أو ـ
غيره، وأراد الخلاص كيف يتخلص؟