جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٧

247

الجواب: اذا كان لا يعرفه ولا يعرف اسمه ولا بلده، حتى يسأل عنه، فبعض يرى أنه يكون للفقراء اذا أيس من معرفته بعد الاجتهاد في السؤال، وفى الوصية بعد ذلك اختلاف، والله أعلم.

أرأيت ان حضرته الوفاة، وكان هذا الشيء باق على جملته، فأوصى به في وصيته، ثم تلف هذا الشيء بعد موته بآفة من قبل الله من غير أن يحدث فيه أحد حدثا يكون سالما الوصى والموصى أم لا؟ الجواب: فان كان هذا الشيء أمانة فى يده فتلف على هذه الصفة فلا ضمان عليه، وان كان مضمونا عليه فهو ضامن له، والله

أعلم

وكذلك اذا ضمن لرجل لا يعرفه شيئا مما لا يكال ولا يوزن، فأراد أن يوصى به، وكان هذا الشيء قد تلف، أعليه أن يجده أو يوحى بقيمته، لأن الدنانير والدراهم قيمة للاشياء كلها، وان كان مما يكال أويوزن أو يوصى له بحاله، والله أعلم.

انظر في جميع ذلك، ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب.

* مسالة:

وفى رجل عليه حق الرجل ميت، وعلم أن على الميت دينا، قلت: يجوز أن دفع الحق الذي عليه الى من علم أن له دينا على الرجل اذا

يجد سبيلا الى دفع الدين أبو يدفع الحق الى الورثة؟

فهذا يدفع

الحق الى المورثة، وليس له حجة عليهم، وان كانت

معه شهادة أداها لصاحب الحق لموضع ما يلزمه أداؤها، وليس له أن يدفع المال الى صاحب الحق الابرأى المورثة أو بحكم حاكم.