الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٨-
- YEA
مسألة:
عن الحوارى: وذكرت في رجل عنده شيء لغائب لا يعرفه أين
هو، هل يجوز له أن يأخذ منه اذا كان عابر سبيل؟
فان كان هذا حق عليه لم يجز له أن يأخذ منه شيئا، وكذلك
في
ان كان غائبا وشيئه بحاله الى أن يقدم أو يصح موته، وقد يوجد الآثار اذا كان غائبا لا ترجى أوبته، ولا يقدر على الوصول اليه أن يفرق على الفقراء، والله أعلم ويؤخذ بهذا أم لا يؤخذ
وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث فى شيئه حدثا حتى يقدم
يصح موته
مسألة:
: *
أو
وسئل عن رجل ترك مالا وهلك، ولم يوجد له وارث،، فادعى عليه رجل دينا وهو غير متهم بغير شهود؟
قال: لا أرى شيئا أفضل من أن يقضى عنه، فان فضل شيء
كان للفقراء
* مسالة:
وسئل عن رجل كان عليه دين، ثم مات صاحب الدين، ولم يعلم له وارث الا أنه كان صاحب الحق من البصرة أو غيرها من الأمصار، هل لهذا أن يفرق ذلك على الفقراء اذا لم صح له وارث بعد الطلب؟ قال: معى أنه قد قيل ذلك، وقيل: انه موقوف
قلت: فهل على الذي عليه الدين أن يخرج الى بلد صاحب الحق يلتمس ورثته، أم ليس عليه خروج في ذلك؟
قال: معى انه لا يبين لى معنى يثبت عليه الخروج على قول