الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٠-
YO. L.
قال: معى بالاطمئنانة كما له أن يسلم بالحكم وعليه، وكذلك سواء ما يلزم في الحكم يلزم في الاطمئنانة.
انه اذا كان له أن يتخلص بالاطمئنانة، كان عليه
مسالة:
وسئل عمن لزمه تبعة من قرى بائنة لا يعرف المتبعة لمن هي؟
قال: عندى أنه قيل في ذلك باختلاف:
فقيل: يفرق على الفقراء في البلد الذي لزمه منه التبعة
وقيل: يفرق على الفقراء في أي موضع شاء
وقيل: يوصى به على الصفة وهذا عندى أصح في الأصول
وقول من من يقول: انه يفرق على الفقراء ان لم يفرقه على الفقراء في
حياته أوصى به للفقراء
: …
فصيل
وقيل: اذا شهد على رجل في حائط مائل فلم ينقضه حتى باع الموضع الذي فيه ذلك الحائط، فقد خرج من الضمان، ولا ضمان على المشترى ايضا حتى تتقدم عليه بعد الشراء، ثم يضمن قد قيل هذا
والله أعلم
قال غيره: هذا في الحكم وأما فيما بينه وبين الله اذا علم صاحب هذا البيت أو الحائط أنه مخوف فأصاب أحدا، فانه يضمن ولو لم يتقدم عليه فيه وجدت ذلك من تصنيف أصحابنا من أهل المغرب، وأما اذا انتقل من ملكه ببيع أو غيره فهو كما قال، والله أعلم.
ز