جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥١

-

251

فصل

فيمن أخذ شيئا من بيت رجل، وفي المال الذي

مسالة:

لا يعرف له رب

من الزيادة المضافة: قال أبو محمد: من أتى الى زاجر وثوبه على جذع من جذوع الطوى، فأخذ ثوب الزاجر، وجعل ثوبه مكانه متعمدا لذلك، ثم غاب فلم يعرف أين توجه، فلا يجوز للزاجر أن يلبس ثوب السارق، ولا يصلى به، ولكن يبيعه ويأخذ ثمنه، فان باعه بأكثر من قيمة ثوبه الذي سرق فليكن الفصل معه الى أن يرجع، ثم يدفعه

اليه

فان لم يرجع وحلت لذلك مدة مقدار سنة تصدق به على الفقراء، فان أخذه غلطا أو اشتبه عليه الثوبان، ولم يعتمد لذلك، فلا يصلى فيه ولا يلبسه، ويكون كالوديعة معه الى وقت مجيئه ثم يدفعه اليه.

مسألة:

وسئل عمن لزمه تبعة من قرى بائنة لا يعرف التبعة المن هي؟ قال: عندى أنه قيل في ذلك باختلاف:

فقيل: يفرقه على الفقراء في البلد الذي لزمه فيه منه التبعة. وقيل: يفرقه على الفقراء في أي موضع شاء

وقيل: يوصى به على الصفة، وهذا عندى أصح في الأصول وقول من يقول: انه يفرقه على الفقراء ان لم يفرقه على الفقراء في حياته أوصى به للفقراء

مسالة:

من كتاب الأشياخ، من الزيادة المضافة: وقال سعيد بن قريش: من لزمه لصبى والده حى أو ميت تبعة فأطعمه برئ.