جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٢

252

قلت: فمهما أطعمه من الطعام يسقط عنه ويبر؟؟

قال: نعم الا أني سمعت عن أبي الفهم أنه لا يطعم السكر

ولا الموز، والله أعلم بذلك.

مسألة:

وفى رجل عليه حق لرجل ميت وعلم أن على الميت دينا، قلت: هل يجوز أن يدفع الحق الذي عليه الى من علم أن له دينا على الرجل اذا لم يجد سبيلا الى دفع الدين، أو يدفع الحق الى الورثة؟

فهذا يدفع الحق الى الورثة، وليس له حجة عليهم، وان كانت معه شهادة أداها لصاحب الحق لموضع ما يلزمه أداؤها، وليس له. أن يدفع المال الى صاحب الحق الا برأى المورثة، أو بحكم حاكم عدل ينفذ حكمه على الورثة.

مسالة:

مما يوجد عن أبي عبد رحمه الله: وعن رجل وضع مع رجل متاعا له، ثم ذهب الواضع فلم يدر أين ذهب ولم يعرف اسمه؟

رجع

الغائب

فانه يمسكه سنة ثم يتصدق به على الفقراء، فان عرض عليه، فإن شاء أخذ ما كان له وان شاء الأجر فيما أعطى

الفقراء.

فصل

فيما يجوز فيه حمل الدين وما أشبه ذلك

قال: محمد بن محبوب فى رجل مات وعليه دين، اما في تجارة أصابته جائحة أو من صداق امرأة أو من حمالة قرض، ولم يجد من ذلك الشيء قضاء حتى لقى ربه؟