جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٣

-

- 253،

-

قال: لابد من الحقوق فى الدنيا والآخرة، الا أنه قد قيل من احتمل دينا على عياله بقدر ما يعنيهم به من الحاجة، وكان مجتهدا في قضاء ذلك الدين فأعياه الوفاء به حتى مات، وليس له مال، فهذا يرجا له الله أن يؤدى عنه هذا الدين في الآخرة.

وأما من اتسع في أموال الناس فلا عذر له الا بالوفاء.

مسألة:

وقال فيمن ليس له مال فتزوج: أنه نبغى له أن يحمل على نفسه المعزوبية مخافة أن يموت وعليه دين، وقد يمكن أن يتزوج، فان صبر عن الترويج ولا يحمل على نفسه دينا فيه، وليس له مال، فهو أحب الينا.

وان لم يصير وخاف العنت على نفسه، فليتزوج على شيء يسين

يرجو أن يؤديه ويجتهد فى الوفاء ولا يحمل على نفسه دينا لا يطيقه

مسألة:

وقيل فيمن اضطر وبه الحاجة أيجوز له أن يتزوج بدين، وهو يخاف الموت قبل أن يقضى ما عليه أو حتى يموت جوعا؟

فقدر خص المسلمون أن يدان اذا احتاج بقدر ما يجيبه وعياله، ويستر هم به من العرى لا أكثر من ذلك

مسألة:

وسألته عن رجل مات، وعليه دين، وقد أوصى به، ولم يخلف وفاء، هل له عذر، وهل يوقف عنه ان كانت له ولاية مع المسلمين؟

قال: قد قيل اذا كان استدان الدين يندي به نفسه وعياله