الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢-
مسألة:
ومنه: وفى رجل اشترى من رجل حمارة، وصار يخدم عليها ويركبها الى أن اجتمع له عشرون لارية من أجرة كسبها، ثم وجد بها عيبا مما ينقض به البيع والشراء، أترى عليه رد الغلة التي اكتسبها من ظهر هذه الدابة بعد أن حكم له الحاكم بردها على من اشتراها منه، وان كان فيها اختلاف عرفنى ما يعجبك؟
فعلى ما وصفت فى ذلك الختلاف بين المسلمين بالرأى:
فقال من قال من المسلمين: اذا كان النقض من قبل المشترى فعليه
رد الغلة.
وقال من قال من المسلمين: لا يلزم المشترى رد الغلة لو كان هو الناقض، لأن الغلة بالضمان، ولا يلزم رد الغلة الا الغاصب فقط، وبهذا القول الأخير أعمل، والله أعلم، وبه التوفيق.
رقع
غلط قال فى النسخة الأولى فى هذه المسألة: وموضعها في غير
هذا المكان، وهي مكتوبة في مكانها
مسالة:
ومنه: وفى وجين وسط ساقية جائز طوله خمسون باعا أو أقل
أو أكثر، ثم نبتت شجرة رمان في هذا الوجين الذي وسط هذه
الساقية، لمن حكم هذه الشجرة؟