الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٤25400 -
-
باقتصاد من غير اسراف، ثم لم يزل في اجتهاد الطلب والقضاء بالعمل بيديه، وطلب المكسبة بجهده حتى أدركه الموت، فان ولايته ثابتة، ويرجا له الله أن يقضيه عنه.
فصل
في الانسان اذا لم يؤد الحقوق التي وجبت عليه حتى عجز عنها
* مسألة:
وعن الرجل اذا أوصى أن يحج عنه، ليجزى أن يحج عنه
من هو في مكة؟
قال: لا الا من بلده الذي مات فيه.
قال أبو المؤثر: يحج عنه من البلد الذي سكن فيه
::
مسألة:
عن رجل يطلب الى رجل حقا فأنكره حتى مات منكرا، فقضاه ولده موته أيبرئ منه أم لا؟
فهذا مات ولا ينفعه في الآخرة قضاء ابنه عنه بغير رأيه قلت: أرأيت ان طلبه منه فأنكره فجعله في حل في حياته، أيبرا منه وهو منكر لهذا الحق؟
فلا أرى له منه خلاصا حتى يتوب الى الله من ذلك الانكار، ويرجع عن الاضرار فيما بينه وبين الله، فان ذلك ينفعه، فاذا جعله في حله في حياته وندم هو، واستغفر ربه نفعه ذلك ان شاء الله.
مسألة:
وعن رجل ترك أن يؤدى زكاة ماله وهو يعلم أنها واجبة عليه؟