جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٤

-

-

فمعى أنه اذا كان يقع ذلك بين الرجلين مع بعضهما بعض موقع المرضا وطيبة النفس، فانما الجلال يشتق من طريق الرضا.

مسألة:

وما تقول فيمن يربط دابته فى شجرة رجل أو نخلته، أيسعه

قال: فلا ضمان عليه فى ذلك ما لم يحدث في ذلك مضرة،

ذلك أم لا؟

والله أعلم مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الذى رأى ولده يخرج شجرا مثل السوقم وما أشبهه، فليس عليه منعه اذا كان مما يعرف بالاباحة في البلد، ولا يمنع منه ولا يحمى.

وكذلك من أكل منه من أهله، ولا يلزمه لأصحاب الشجر شيء اذا

كان على الصفة المتقدمة، والله أعلم.

مسالة:

من الزيادة المضافة قلت: الرجل يأتى الى قوم وعندهم اناء فيه ماء للشرب والوضوء فيأمرونه بأخذ الاناء الذى فيه الماء من غير أن يقبضوه، أيجوز له أخذه؟

قال: ان كان في بيتهم أو رحلهم فجائز أن حكمه لهم، فهذا

يعرف يدليل العقل وسكون النفس

وكذلك الاناء وغيره مثل الثوب والحصير وغيره من الأمتعة وغيرها: أخذها موضوعه في مجلس رجل أو منزله، أو موضع له، ويأمرني لن