جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٠

270 -

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء فى هذا وغيره على الاخوان والأصدقاء مما جرى بين الناس فى مثل هذا مما يغلب على الظن أن المدلول

يسرد

وأما الذى دخل منزل رجل، فأخذ منه هذا الذي أخذه بغير رأيه على تدلل منه عليه فان عليه الضمان.

مسالة:

قلت له: فرجل أخذ من مال رجل بالدلالة شيئا، على أن ينتفع به ويرده، ختلف ذلك الشيء من غير تضييع له، هل يلزمه ضمان ذلك؟

قال: نعم، معى أنه اذا أثبت له حق اذا أخذ الدلالة فهو يده مثل الأمانة اذا كان على وجهها الذي يطلبه بها

فصل

فيمن يجوز في ماله التعارف وما لا يجوز

ولا بأس بالطحين برحى اليتيم اذا كان ذلك من تعارف أهل البلد فيما بينهم، وأنهم لا يتمانعون ذلك بأن الطحين بالرحى مباح غير

محجور

مسالة:

ويجوز التعارف في نخل المسجد في الحطب والنبات وغير ذلك مما يكون فيه تعارف الناس، أنهم لا يتمانونه بينهم، وكذلك اليتيم

والغائب

وقال بشير بن محمد بن محبوب: ان الغائب مخالف لغيره في هذا،

وهو قول ليس عليه عمل.