الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧١-
* مسالة:
والتعارف لا يجزى على المغصوب واليتيم والغائب، الا أنى سمعت الشيخ كان يقول فى المباح: ان ذلك اذا كان متعارفاً في البلد جاز على اليتيم، لأنه ينتفع كغيره من الناس في المباح، وجائز ذلك بينهم. والغائب فلم يجز ذلك عليه ولا فى ماله، لأنه لا ينتفع بشيء كغيره،
والله أعلم
و المغصوب عندى أشد من اللغائب، لأنه نفسه، لا ممنوع بشيء من ماله بقليل ولا بكثير، ولا يجوز لأحد.
يسمح
مسألة:
وعن النبوة هل فيه تعارف؟
قال: نعم.
٦٬٤٥٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.