جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٢

-

272

-

باب

فى حمل الطعام وبيعه والا دام وما يسع جهله من الأكل والشرب وما لا يسع جهله وما يجوز للمضطر كله وشربه وفى المباح من النخل ولقط الثمار من الفلج وما أشبه ذلك وفي المباح من الأرض والحشش والمشى فيها ودخول البساتين وما أشبه ذلك

والصيادون في البحر لا يجوز لهم أن يحملوا السمك الى بلد آخر وأهل البلد الذي اصطادوا اليه محتاجون اليه حتى يبيعوا لهم

ما يصلحهم بما يسوى من الثمن اذا كان حمله لهم مضرة بأهل البلد

مسألة:

وعن رجل يخرج يمتار الأولاده، فامتار ورجع إلى أولاده، فوجد صبيا في فلاة، أيحمل طعامه ويترك الصبى، أو يحمل الصبي ويترك طعامه وأولاده محتاجون الى الطعام؟

الصبى

قال: معى أن القيام بعولته ألزم اذا كان لا يقدر على حفظ هذا الا بتضييع عولته، فعليه القيام بعولته عندى، وان كان يقدر حفظ هذا الصبي والقيام بعولته جميعا، وكان في موضع هلاك يخاف عليه، كان عليه عندى القيام بذلك كله، هذه من كتاب جوابات

على

أبي سعيد.

مسالة:

عن أبي عبد الله رحمه الله، وقلت: هل يمنع الناس أن يحملوا الطعام من قرية قد غلا فيها السعر الى قرية أخرى، مثل نزوى، هل يمنع أهلها أن يحملوا الطعام منها الى دما أو إلى صحار؟

فنعم عليهم أن يمنعوا اذا استمرت الأسعار، وخاف الناس على