جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٣

273

-

أنفسهم أن لا يجدوا طعاما اذا حمل من عندهم الطعام، ويقتصر أهله كل قرية على ما عندهم من الطعام، ألا يحمل من قرية إلى قرية،.

مايد

فصل

يسع جهله من الأكل والشرب وما لا يسع جهله

و من شرب خمرا وظن أنه نبيذ فلا يعذر بذلك، وكان عليه أن لا يشربه حتى يعرفه أنه نبيذ وأنه حلال.

وكذلك الخنزير من لم يعرفه ورأى دابة لا يعرفها: فلا يأكل من لحمها حتى يعلم أنها ليست بخنزير

•

ولو احتج محتج أنه لم يعرف أن لحم الخنزير والخمر حرام، فأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، لم يعذر بذلك، وهذا ما لا يسع

جمله

مسالة:

قال أبو المؤثر: من مسته مخمصة، ولم يجد طعاما أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب، يأكل منه ما يعصم به حتى يجد غيره من الحلال.

قال زياد بن الوضاح: انه اذا لم يجد طعاما حلالا أكل الميتة وأشباهها

ويتزود منها، ويأكل حتى يجد طعاما حلالا.

قال: وأما أموال الناس فلا يأكل منها حتى يموت، فان أكل منها شيئا فعليه التوبة والاستغفار، ويغرم ما أكل لأهله، ويؤديه اليهم الا أن يخلوه له فهو واسع:

وأما قوله: (لغير باغ ولا عاد) قيل: فيمن خرج محاربا للمسلمين

(م 18 – جواهر الآثار ج 20)