جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

باغيا عليهم، أو ممتنعا بما قبله من الحق، فأصابته مخمصة فلا يحل له أن يأكل مما أذن به لغير المحارب والباغى، ولكنه يزداد دائما الى اثمة.

قال: وفى الحق عليه أن يلقى المسلم الى المسلمين، ويقر بما لزمه من الحق، ويأكل الحلال.

وسألت عن المضطر الى أن يشرب الخمر، أو يأكل لحم البشر في

حال السفر؟

فأقول: يحل له اذا اضطر اليهما، وخاف الموت في السفر أن يشرب من الخمر بقدر ما يحيى به نفسه، ولا يسكر ولا يأكل من لحم البشر، ويطلب ما يحيى به نفسه من أكل حجر أو مدر، أو شجر، ولا يحل له الا ما أحل الله للمضطر.

مسالة:

الفضل عن

?

ين الحوارى: عن رجل فى القرية غير مضطر قطع ذنب

طمطم، والطمطم حى، ثم أكله، أيهلك بأكله اياه؟

قال: نعم هو ميتة ..

قلت: فهذا يسع جهل معرفة كفره؟

قال: نعم ما لم يستحله، فان كان مستحلا الأكله لم يسع جهل

معرفة كفره اذا ظهر منه الاستحلال لذلك.

•

مسالة:

وسألت أبا المهاجر هاشم بن المهاجر: عن رجل يعطش فضافة على نفسه الهلاك فى موضع لا يقدر على الماء فيه، فوجد رجلا معه ماء فطلب اليه أن يسقيه فأبى ومنعه أفيقاتله؟