جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٥

قال: نعم ولا يقتله

-

وقال أبو عبد الله: انما يأخذ منه بقدر ما يحيي به نفسه، وان

كان قليلا تواسيا فيه

فصل

في المباح من النخل والقط الثمار من الفلج وما أشبه ذلك

والنخل اذا لم يكن عليها حصن فلا أرى بأسا بلقط ثمرها ان كان. ساقطا مضيعا الا من ريح عاصف، وان يكن عليها حصن فلا يعرض لما فيه حصن للقوم، وأما السدر فما سقط منه في غير المحصون، فما أرى به بأسا الا أن يكون القوم يتعاهدونه ولا يضيعونه، فأحسبه

أن أهله أحق به •

* مسألة:

:

فسقط واذا هاج ريح من النخل تمر فى نهر، فحمله النهر، وكان

ممره يك، فما أحب أن تتعرض له.

*

مسالة:

وجائز للغنى أكل لقطة الفقير من المباح اذا صار ملكا للفقير، ومن المحجور لا يجوز وبعض لم يجز للغنى أن يأخذ من الفقير، والقول الأول

أحب الى.

وقال: أجازوا للفقراء أن يلقطوا من المباح من غير ريح خارب،

و جائز من المباح بالتعارف، واختلفوا في المقدار منهم:

!

قال: ثلاث تمرات

•