جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٦

وقال قوم: أكثر

-

276 -

-

وقال قوم غير ذلك

مسالة:

والحمام اذا نقب عذق النخل فسقط التمر لم يجز لقطه.

وقال: ما طرح المطير والحمام والريح حرام وأجاز قوم اذا

لم

يکن ريح خارب، وفى لقط الخريف اختلاف كثير، وأحب قول من قال اذا

لم تطب نفس صاحب النخلة لم يجز، وما لم يكن تخرج نفسه فجائز بلا حد محدود ما لم تطب نفس صاحب النخلة.

* مسالة:

ومن لقط ثمرة أو حبة عنب جاز له أكلها، وان كان عنبا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد ثمرة فقال: «لولا أني أخشى أن يكون من الصدقة لأكلتها، وفى ذلك اجازة أكلها لغيره، لأن الصدقة كانت محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، والمحرم يحرم قليله كتحريم كثيره، لأن التمرة الواحدة وما هو أكثر منها فى الصدقة سواء، فلما كان الرجل يتصدق بالتمرة وبالكثير كان حكمها.

مسالة:

واذا لقط الفقير من بساتين الناس أيام القيظ قدر خمسة أجرية، فلا زكاة على من لقط من مال غيره من المباح، ولا من المحروز، وعليه ضمان ما لقط من حيث لا يجوز له ربه.

مسألة:

والعسل الساقط، والصمغ والقرظ واللقاط من البساتين، فما كان من هذا معروفا بالاباحة، ولا يمنع فلا بأس به في التعارف، والعسل اليه صاحبه كاللقطة جائز، واللاقط من البساتين المحضورة لا يجوز

لا يرجع