الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٧الا ما عرف بالاباحة من غير حصن ولا منع، وأحكام الجبال أرخص من أحكام صحار، لأن الأموال بصحار ممنوعة، ولا يحل لقط شيء منها يباع مثل الحلال والخوص.
المباح
مسألة:
والمحطب من النخل من خوص وكرب وعسق وليف جائز من حيث، اذا لم يتمانع من غير الحصون، ولا يجوز من المحجورات والممنوع
ولا من الحصون
مسألة:
ولقط الوادي جائزا
مسألة:
ومن دخل الى بلد هو غير عارف بأهلها فجاء انسان لا يعرفه، وخرف
من نخلة، وسلم اليه فجائز له أخذه منه.
مسألة:
ونهى عن خرف النواة، وأن يقتل بها القمل.
مسألة:
وسألته عن رجل كانت له نخلة وجد تحتها رطبا، وتحتها نخلة
من جنسها، أبلقطه؟
قال: لا تلقطه اذا شككت.
قال أبو الحوارى: لا بأس بذلك اذا لم يكن ريح خارب
•
٦٬٤٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.