الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٨-
- 278
--
مسألة:
وعن التمر السائح في الفلج والقيل والسئل، والتمر الذي يقع من النخل، هل له حد فى القلة والكثرة، أفلا يجوز أخذه؟
فأما المسائح في الماء من غير الريح الخارب فذلك جائز أخذه للغنى والفقير، وأما من الريح الخارب اذا لم يدر من أين هي فقد قيل يجوز للفقير دون الغنى
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن السائح من الثمار فى الأفلاج، هل يجوز أخذه
للفقراء والأغنياء؟
الى مثله يرجع
فقال: انه اذا كان له قيمة، وكان بمنزلة من لا فهو للغنى والفقير، وان كان من المحجورات ومما يرجع الى مثله، ولم يكن له صفة يعرف بها فهو للفقير دون الغنى
* مسالة:
وعن رأس شاة لقط من الفلج سائحا، هل يجوز أكله اذا كان في
بلد المسلمين، أو هو بمنزلة الميتة؟
قيل له: فان صحت ذكاته هل يكون بمنزلة الملقطة؟
قال: ان كانت علامة يعرف بها، ويرجع الى مثله فهو بمنزلة اللقطة للفقير دون الغنى، واذا لم يكن له علامة ولا يرجع الى مثله فهوا فهو بمنزلة الاباحة لغنى والفقير.