الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٩مسالة
-
279
فصل
في المباح من الأرض والمنازل والحشيش والمشى فيها
وما أشبه ذلك
وعن التمر الذي يقع من النخل يلقطه الغنى والفقير، هل يجوز
له ذلك؟
ريح
فان لم يكن ريح خارب فلا بأس بذلك، وان كانت خارب فلا يجوز ذلك للغنى ولا فقير الا أن يأذن أهله.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن مال أوصى به للفقراء، هل يجوز للفقير المحتاج الى ذلك أن يخرج منه مثل خشب أو حطب أو غير ذلك؟
قال: معى أنه يجوز أن ينتفع منه أهله ما لم يضر بأصل المال. قلت له: فان كان تحت هذا المال صرم، هل يجوز بيعه وقلعه؟ "
قال: معى أنه ما كان اخراجه أصلح للأصل ما لم يكن يصلح
للأجائل فجائز ذلك عندى ممن ينتفع به من أهله
مسألة:
ويقال أربع تساوى الناس فيهن:
الماء من الآبار ليس الأحد منعه ولا تبعة لمن أراد الشرب والطهارة،
اذا كان ينزع بحبله ودلوه.
والعشب، وهو ما أنبتته الأرض من سقى الغيث في أرض موات
أو غير موات
٦٬٤٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.