الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٠-
280
والحجارة من الجبال والأودية
والنار الواقدة
مسألة:
ومن قال لرجل أنت في حرج أن وطئت في أرضى، أو صليت؟ فقد أجازوا الوطء في الأرض الخراب، والصلاة فيها، وأرجو ان فعل ذلك أحد لم يضره حرج صاحبها.
مسألة:
ومن مر فى أرض الناس وهى مرضومة، فان علق برجله شيء من الطين فانه ينفض رجله ما قدر، وقد قالوا فيمن يمر في أرض الناس وهى مرضومة، فان علق برجله شيء من الطين فانه ينفض رجله ما قدر مكررة.
القوم
أما اليابسة ليس عليه أن ينفض نعليه ولا رجليه الا أن يكون أصحاب الأرض يحرمون على من يمر في أروضهم فجائز له ان
يمر قبل ولو حرموا الا أنهم قالوا ينفض رجليه من التراب.
ومن حش من أرض قوم فحمل التراب فى الحشيش، فرد لهم ترابا
بدله فى تلك الأرض أو غيرها، فذلك جائز.
وقد رخص كثير من الفقهاء فى المشى فى أرض الناس ما لم يتخذ ذلك طريقا، ولم يدعه ملكا، ولم يكن فيه ضرر على رب المال
و بعض كره المشى فى الرضم، وأجازوه في غير ذلك
وكره آخرون المشي في الجميع من ذلك.
وقيل: المشي مباح ما يقع ضرر ومنع، فعند ذلك يكره