الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨١-
- 281 0
-
* مسالة:
والجدامر وما أشبهها التي ألقاها أهلها فلا بأس بها، وكذلك يتغوط الرجل ويريق البول فى مال غيره، ولا بأس أن يتطيب بحجر في أرض غيره وان علق من ذلك غيره.
وكذلك الحطب اليابس والمرطب في الأرض التي هي غير معمورة في
البلدان مما لا أنه يتوهم
* مسالة:
ممنوع.
عمن يتغوط تحت نخلة أو شجرة تكون لها ثمرة؟
فاذا صارت الثمرة فى حد ينتفع بها فلا يجوز التغوط تحتها، فأما ما لم تضر الثمرة فى حد ينتفع بها، وليس فيها ثمر فجائز التغوط
مسألة:
;
ولا حرج على الناس بالحشيش من زراعات الناس، فان علقه شيء من التراب نقض الحشيش، فان بقى شيء رد مثله هذا عن أبي
المؤثر
وسأله رجل وأنا بحضرته عن المشي في أرض الناس؟
قال: كان الفضل بن الحواري يقول: أدركنا الناس يمشون في أموال الناس ويتقدمون الجدار
قال غيره: وقد قيل: اذا لم يكن فى ذلك مضرة ولا ثبوت حجة تتولد من الفاعل يتطرقه فى مال غيره، فلا تبعة في ذلك ان شاء الله.
مسألة:
وان فعل وحصلت مضرة في الجدر، رد في الجدار قدر ما في بعض القول
ـره