جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٧

-

287 -

فلا يجوز له أن يستعمله بغير ما أذن له فيه، فان فعل فعليه أن

يستحله فيما خالف فيه

مسانة:

ولا يجوز شرب الماء الذى فى المساجد حتى يعلم أن ذلك مجعول

لكل من يجيء يشرب من غنى أو فقير

مسألة:

من الزيادة المضافة: وسئل عن رجل أتى فلاة، وليس عنده ماء، فوجد دلوا معلقا في شجرة في تلك الفلاة، هل له أن يشرب؟

:

قال: معى أنه اذا احتاج الى ذلك فأقول: انه يشرب ويضمن قيمة اذا كانت له قيمة في ذلك الموضع، الا أن يقع موقع المتروك، ويقع موقع المباح عنده.

قلت له: ويتعلق ضمانه عليه بمنزلة اللقطة اذا لم يعرف له رب؟

قال

:

هكذا عندي

قلت له: فهل يضمن الدلو؟

قال: ان رفع الدلو من أسفله وأماله حتى يشرب، ولم يقبض المدلو بحبله أبو غير ذلك مما يكون قبضا، أو انما احتال على الماء

فلا ضمان عليه عندى •

وكذلك القربة عندى مثل الدلو اذا احتال على الماء فصبه حتى صبه

منها ولم يقبضها؟

فلا ضمان عليه عندى اذا لم يمسكها من حبلها أو مسكا يكون قبضا

فلا ضمان عليه