الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٨288
مسألة:
*
من كتاب الأشياخ، عن سعيد بن قريش: وسألته عن فنجوش على بئر المسجد استقى به انسان ومضى وتركه، هل يجوز الانتفاع بالماء الذي لعله في الفنجوش؟
قال: محمد بن المختار انه يرد الفنجوش بالماء الى البئر يستقى
بالفنجوش وينتفع بالماء
فصل
في المباح في الأفلاج والانتفاع بها
سئل محمد بن محبوب أو قال: محبوب بن الرحيل رحمهما الله: عن الماء الذي يطلق من الأجائل هل الأحد أن ينتفع بشيء منه؟
فقال: اذا كان صاحب الماء لا يستطيع أن يحرز ماءه وقد غلبه الأجائل على ذلك فلا بأس على من ينتفع منه بشيء.
وأنا أقول: ان كان الماء الذي ينفجر من الاجالة ليس لصاحب الماء فيه منفعة، ولا يقدر على الانتفاع به ببيع أو هبة، أو يصرفه على مال له، فلا بأس على من ينتفع به، لأنه لا يستطيع صاحبه رده، وقد حدثنى من لا أتهمه بكذب أنه كان يعرف من سبية، وبقية تجرى في الساقية، ويصب في فسلة فسلها، فمر به موسى بن على، فنهاه عن ذلك
قال: فقلت له: ما هذه النخلة الكبيرة تشرب منه؟
قال: هي أولى به.
ومن جواب موسى بن محمد قلت: أن التمر لا ينضح من ماء الفلج، وانكم تتضحون من بئر لكم، وقلت: أن نضح من ماء الفلج هل يؤكل ذلك التمر، وان وأن أعرفك الرأى في هذه؟