الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٠-
وكذلك فى الفلوات حيث ليس معه ماء، ولقى من معه الماء فليطلبه اليهم، وليشرب وينازعهم عليه، فاذا خاف عند المنازعة قتلا فلا ينازعهم، وليتوكل على الله.
وأما في وضوء الصلاة فلا يقاتلهم على ذلك، فان أعطوه والا تيمم
وصلى، والله أعلم.
وأما اذا كانت آبار لا تزجر ولا يعرف لها أهل فيلتوضأ منها
المصليات
وليشرب وأما الأنهار الجارية، فيجوز أن تغسل النجاسات فيها، وغير النجاسات من الآنية والثياب والصياب والسوجيات، وتنضح بلا نجاسات، ولا يمد منها دواة، ولا يصبغ منها ثيابا، ولا يبل منها ظرفا ولا خوصا، ولا يجوز منها طبيخ طعام من برم وغيرها، ولا يجوز أن يؤخذ من الأنهار ماء الا برأى أصحاب الأنهار ويجوز الشرب من الأنهار الجارية شرب الماء وكذلك سقى الماء الدواب
وقد رأيت في كتاب من موسى بن على رحمه الله في ابل القوم
،
أوردوها على نهر صغير فشربت النهر حي انقطع الفلج فمنعهم صاحب النهر قال: لا يجوز لهم أن يسقوا ابلهم الا برأى أصحاب النهر
وأما الأطوى التى فى الطريق التي لا يعرف لها أهل، فلا بأس أن يستقى للشرب والوضوء، واذا عرف أصحاب الأطوى فحرموا لم جزء لأحد أن يسقى منها ماء.
ومن غيره: أحسب عن أبى الحوارى رحمه الله: وذكرت هل لك أن تمه من الفلج الدواة أو تظهر نجاسة في الطريق، أو على أبواب
المساجد؟
فهذا كله جائز من الفلج.