الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٢-
292
-
مسالة:
*
ومن نزل في نهر أو جابية يغسل خفاض الماء حتى خرج عن
المساقية؟
فعليه الخلاص مما فاض من الماء الى أهله
مسألة:
ولا يجوز كسر الفلج ليطهر ميت، ومن استقى بوعاء فجائز
مسألة:
أخذ الماء لكناز التمر جاز، ولا يجوز عندهم لغسل الجرب
ومن لتضادها.
مسألة:
ولا بأس أن يأخذ الرجل الجرة والجرتين من الفلج، اذا كان مما لا ينكر الناس ويجيزونه بينهم، ولا يكاد ينقص من الفلج للغيلة ومثلها وكذلك يأخذ الرجل من أرض رجل التراب اليسير الذي لا يكاد
صاحبه يعبأ به.
مسألة:
وقيل يحمل من النهى الجارى ما يعمل به تنورا وغيره، أو ينضح به التمر، ويكنز ويغسل النجاسات، ولا يصبغ به الشوران، ولا ينضح به المنزل الا أن يكون فى المنزل نجاسة فغسلها جائز، ولغير ذلك لا
مسألة:
يجوز
وسألته عن الفلج هل يجوز أن يوزق فيه الخوص والضروف اللزجة والأوعية النجسة وما أشبه ذلك؟
٦٬٤٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.