جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٣

293

قال: معي أنه يختلف فيه ما لم يكن ذلك الفاعل مضرا بالفلج في وقته ذلك، فاذا وقعت المضرة لم بين الاختلاف.

قلت له: فما شرب الظروف والخوص والآنية، واذا وضع فيه

شيء يراجع الماء في الفلج، أو قعد فيه انسان للغسل وما أشبه ذلك،

أيكون ذلك مضرا بالفلج أم لا؟

قال:

معي

أنه اذا تبين في ذلك مضرة بالفلج فلا يجوز •

قلت له: فكيف يغسل الرجل أيقع في وسط الفلج أم يقعد على

جانبه؟

قال: معى أنه يقعد على جانب الفلج ويأخذ الماء من الفلج

ويغتسل به

قلت له: فما طار من الماء الذى يأخذه من الفلج لم يرجع فيه أيكون على الفاعل ضمان ذلك أم لا؟

قال: معى أنه لا ضمان فيه، لأنه قيل يجوز أخذ الماء من

الفلج، ويغتسل به الجنب في موضع آخر

هذه من كتاب جوابات أبي سعيد.

مسألة:

وكان الربيع يتنزه عن الاستنجاء في الماء الجارى، والغسل من الجنابة،

خلم يتابعه ابن المعلا على ذلك.

والتنخم والمبزاق فى الماء مكروه، ولا يجوز الأخذ من الفلج لغسل الجرب لنضادها أو لصبغ الشوران، أو لصلاح النيل، وأما لكناز

المتر فجائز