جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧

-

27

-

مسألة:

ومنه: وان أراد أرباب اللفلج أن يزيدوا خدمة حدثا مصعدا في ذلك الوادى، وأنكر عليهم أرباب النخل وقالوا: انا لا نرضى أن يزيدوا الفلج ساقية مصعدة في الوادى من أجل حريم في نخلنا ألهم حريم ذلك الوادى النخيلهم، وان كان لهم حريم ما حده أهو ذرع معلوم أم

سهل من الوادى نصف أو ثلث أم لا حجة لهم في ذلك أبدا؟

فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال من المسلمين: ان لأهل النخل لنخلهم من الموادى ثلثه

وقال من قال: النخلهم من الوادي نصفيه مما يلى نخاهم.

فعلى هذا القول اذا أراد أهل الفلج أن يزيدوا ساقية لفلجهم فانهم يتركون لأهل النخل من الوادى مما يلى نخلهم على ما وصفت لك من الاختلاف، وفيه قول البعض المسلمين: ليس على أهل الفلج أن يتركوا من الوادى الا بقدر ما لا يضربها، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن يبعث بخدمة فى ماله، فوجد هناك ساقية فلج نازلة فى ماله، وقيها ماء وهى شاقة المال نعشيا وسهيلا، وخارجة من اللال، لأن رأس الفلج أعلى من هناكَ، وسقيه أسفل من هناك، ومن قبل ليس لهذا الفلج أثر ولا عين، ولا عند أهل البلد من قبل منه خبر أهو حكمة لمن وجده فى مالة، أو لمن أراد خدمته ولو غير رب المال؟