الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٤294
-
قلت: هل يجوز أن تسقى الصرمة التي على جانب الفلج الساقية بالوعاء أو بالكفين؟
فبعض لا يجيز ذلك، وهو أكثر القول معنا، وبعض يجيز سقيها
بالاناء، والله أعلم.
مسألة:
ومن أدمى فمه ويبزق الدم فى الماء الجارى، وكذلك يتنخع ويبزق في النهر؟
فلا بأس عليه فى ذلك، وقد أجاز ذلك بعض المسلمين
مسألة:
وعمن غرف من الفلج من ماء الناس لمثل غيلة أو شيء قليل أو
غير ذلك؟
فأما الغيلة وسقى الفسل فمعى أنه قد قيل لا يجوز ذلك الا برأى رب الماء، وكذلك عندى ما أشبه هذا ما لم يكن المدارات الطعام من
التمر وغيره وغسل النجاسات
مسألة:
•
سألت أبا الحسن عن رجل يضع الخوص فى ماء الناس، يحمل به
الماء أيجوز له ذلك أم لا؟
قال: قد قال ينصع الخوص من الماء
مسانة:
وسألته عن رجل يحمل الدوابه ماء من ماء الناس يريد أن يسقيها
فينكفي من الماء أهو ضامن لما انكفى منه أم لا؟
٦٬٤٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.