جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٥

-

295 -

-

فقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء في الخطأ.

قلت: فان شرب رجل من دلو فى المسجد للناس فانكفى منه شيء،

أهو ضامن؟

قال أرجو أن لا يكون عليه ضمان بالخطأ.

مسألة:

وقيل يستقى من الفلج لعمل النبيذ والخل واضحاء التمر، وكنازه وغسل النجاسات، واستعمال الطعام، وغسل الميتة، ولو نقص الفلج لأنه لابد من ذلك.

وقيل: يحمل النساج من الفلج لغلى السوج، ولا يعمل منه

النيل ولا صباغ الشوران

وقال من قال: انه يحمل من الفلج لجميع ما ينتفع به الناس مما قد جاء به الأثر على استعمال الأطعمة، وغسل جميع النجاسات، وقد قيل: انه ينتفع به من الفاج نقص الفلج من ذلك أم لم ينقص، وقيل: لا ينتفع بغير ذلك من الفلج، وقيل بغير ذلك ما لم ينقصه ويضر به ويتبين نقصانه.

* مسالة:

أهله

وقيل ينتفع من الفلج لطهر الميت، وللرش على قبر الميت بغير رأى

* مسالة:

وقيل: يؤخذ من الفلج، ويوكر به السقاء ناحية من الفلج. ومن الكتاب: وعن رجل له ما في يوم معروف وله شركاء، وغفل عن وقت مائه حتى ضاع مع شركائه، ها، عليهم غرم؟