الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٥-
295 -
-
فقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء في الخطأ.
قلت: فان شرب رجل من دلو فى المسجد للناس فانكفى منه شيء،
أهو ضامن؟
قال أرجو أن لا يكون عليه ضمان بالخطأ.
مسألة:
وقيل يستقى من الفلج لعمل النبيذ والخل واضحاء التمر، وكنازه وغسل النجاسات، واستعمال الطعام، وغسل الميتة، ولو نقص الفلج لأنه لابد من ذلك.
وقيل: يحمل النساج من الفلج لغلى السوج، ولا يعمل منه
النيل ولا صباغ الشوران
وقال من قال: انه يحمل من الفلج لجميع ما ينتفع به الناس مما قد جاء به الأثر على استعمال الأطعمة، وغسل جميع النجاسات، وقد قيل: انه ينتفع به من الفاج نقص الفلج من ذلك أم لم ينقص، وقيل: لا ينتفع بغير ذلك من الفلج، وقيل بغير ذلك ما لم ينقصه ويضر به ويتبين نقصانه.
* مسالة:
أهله
وقيل ينتفع من الفلج لطهر الميت، وللرش على قبر الميت بغير رأى
* مسالة:
وقيل: يؤخذ من الفلج، ويوكر به السقاء ناحية من الفلج. ومن الكتاب: وعن رجل له ما في يوم معروف وله شركاء، وغفل عن وقت مائه حتى ضاع مع شركائه، ها، عليهم غرم؟