الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٦-
296 -
فنعم عليهم الغرم اذا سقوه برأيهم، وان ردوه في الساقية أو لما انقضى الوقت انصرفوا وتركوا الماء فلا عليهم حتى يسقوه برأيهم
مسألة:
اوا
قلت له: فيجوز أن يترك المغضف والخوص في الفلج أياما كثيرة حتى يسود أم لا؟
قال: معى جائز ما لم يكن على الفلج من ذلك مضرة، مثل أن
تضيق الساقية، ويحبس الماء بسببه.
مسألة:
قلت له: فيجوز أن يستقى من الفلج الماء لرش البيت للكسح؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: يجوز •
وقال من قال: لا يجوز •
ويعجبني اذا كان فى البيت تراب لا يتوطأ الا بالرش أن يكون ذلك من الانتفاع الجائز كمثل الانتفاع بغسل الصبية والأوساخ غير النجاسة) هذه المسألة والتي قبلها من كتاب جوابات أبي سعيد •
مسالة:
ومنه: فيجوز أن يستقى من الفلج لطبخ التمر ولغيره الحل؟
قال: معى أنه قيل ذلك جائز
مسألة:
من المنثورات: وعن الوشل الذى يسيل من النهر يجوز أخذه
أم لا؟
٦٬٤٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.