جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٧

297

-

قال: اذا كان ذلك لا يتمانعونه بينهم جازما لم يصرفه صاحب

الماء الى ماله

مسألة:

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: الذي عرفت أن السبية جائز اذا انتفع بها اذا تركها صاحبها، وهو قادر على سدها، وأما اذا غلبته كان اختلاف:

فبعض يجير الانتفاع بها لأنه لا يقدر عليها.

وبعض: لم يجز ذلك، والله أعلم.

مسألة:

و من فضل معه ماء سقيه فلا يجوز له أن يرده في أرض غيره، فيضر بجاره ولا يضيع ماله، ولكن يرده فى نخله حتى يفرغ ويجيء غيره

من يأخذه

فصل

قيمن يحدث حدثا في فلج

وذلك أنهم قالوا: فيمن يحدث حدثا فى فلج من الأصول الى تباع وشترى وترول و تورث، ثم أراد التوبة ولم يعلم ذلك كيف كان منه، ولا لمن كان ذلك فى يده ذلك اليوم:

فقال من قال: يجعله فى صلاح الفلج، وهذا القول قياسه أن يتخلص الى من في يده الماء حتى يعلم أنه قد زال من يده في ذلك الوقت

أحدث فيه

وقال من قال: يفرق على الفقراء، وقياس هذا القول أنه يفرق