الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٩-
- 299 -
تال: أحب أن يستنجى فى الماء ويستأذنهم.
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن الرجل اذا أمر خادمه أن يغيل غيلة يبنى بها بناء أو ينضح منزلا فيحمل الخادم الماء من الفلج، والرجل يراه، ولا يعلم الماء لمن هو من أرباب الفلج، هل الرجل السكوت عن خادمه، يسع ولا ينكر عليه، وينتفع بالطين وغيره الذى يعمله الخادم من هذا الماء، لا يسعه ويلزمه النهى والانكار على الخادم، حتى لا يفعل ما
أم
لا
يسعه فعه؟
قال: معى أنه اذا أمر خادمه بعمل الطين وغيره، ولم يأمره بأخذ الماء من الفلج، فلا ضمان عليه عندى فيما فعل الخادم اذا احتمل أن يكون الخادم مصيبا بوجه من الوجوه فيما غاب عنه، ولم يلزمه عندى أن ينهاه عن فعل مثل ذلك في معنى الحكم.
وأما في الاحتياط فنحب أن ينهاه فيما هو محجور معه في ظاهر الحكم الا لمعنى ينتجه له بوجه من الوجوه.
مسألة:
لعله
ومن غيره: وجائز الشرب من الزاجرة بغير اذن أهلها، وكان أبو مالك رحمه الله يقول: لا يجوز لأحد أن يشرب من الزواجر بغير الاذن أهلها الا أن يضطر، ويجوز أن يتوضأ لصلاة الفريضة بغير اذن أهلها، ولو لم يكن وقت الفريضة حاضرا اذا أراد به الفريضة، فأما الوضوء للتطوع فلا يجوز الا باذن •
مسانة:
قال أبو عبد الله: لا يجوز الشرب من ماء الزاجرة الا برأى أصحابها، الا أن يخاف الانسان على نفسه الموت من العطش، فجائز أن