جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٠

-

يشرب بلا رأيهم، ويجوز أن يتوضأ منها بغير رأيهم اذا لم يزل من الماء شيئا، وكان ما يقطر من وضوئه في ساقيتهم

مسألة:

ومن جاء الى زاجرة لا يعرف لمن هى، فأنه يطلب صاحب البقرة التي يزجر عليها فهو أولى بذلك، الا أن يعرف أن له شركاء في الدلو أو البقرة فيطلب اليهم جميعا

مسألة:

ومن مر على طوى وليس عندها أحد، وعندها دلو ومنجور

وحبال، وقد حضرت الصلاة أو قد أصابه غسل؟

فله الاستقاء منها، ويضمن الدلو واستعماله له.

مسألة:

والوضوء عند أصحابنا جائز من الزواجر فى قول بعض الفقهاء من أهل صحار، وأما أهل نزوى فعرفنا أنه لا يجوز الا برأى أهل

الزواجر

•

* مسالة:

ومن نزع بدلو الزاجرة لقوم ماء وتركها حيث كانت فتلفت؟

فليس عليه الا قيمة ما استعمل الدلو ولا ضمان عليه في الدلو،

لأن ذلك حرزها

مسألة:

ومن أخذ دلوا من مملوك فاستقى بها؟

فلا يجوز له، وعليه أن يستحل سيد العبد