الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠١مسالة:
-
وعن الرجل يتوضأ من الزاجرة أو يتيمم؟
قال: يتوضأ من الزاجرة باذن أهلها، وقالوا: يستأذن صاحب الدابة وهو الذى على الجب، فان لم يأذنوا له، ولم يجد ماء غير ذلك توضأ وصلى، وكان عليه غرم ما ضاع من مائهم فان لم يقبلوا الفرم فلا شيء لهم، وليس عليه الا غرم ما ضاع من الماء فان لم يضع من مائهم شيء فلا غرم عليه، ولا أجر لهم اذا منعوه ذلك، ولا أثم عليه
ان شاء الله
مسألة:
من الزيادة المضافة: عن سلمة بن مسلم، قلت: رجل يزجر على طوى لرجل بالأجرة يكون الماء للزاجر أو لصاحب الطوى؟
قال: الذي عرفت أنه لنازع الماء.
٦٬٤٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.