جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٢

302

-

باب

في الرجل اذا أذن له في أكل طعام أو شراب أو ندو ذلك وفى القعود والمشي والمنام على بساط المناس وثيابهم وكراسيهم وفى الانتفاع بالنار وفي نار الظلمة ومن قد غصب أو سرق حطبا وما يجوز فيها وفى الناعس وما أشبه ذلك

وسئل عن رجل أكل عند رجل طعاما لمن يكون العجم؟

قال: أنه ان أكل عنده على وجه الهبة فالعجم للأكل، وان

معي

أكل على وجه الطعم فالعجم للمطعم

مسألة:

رجل طلب الى رجل أن يسقيه ماء فسلم اليه اناء فيه ماء يسقيه، فسقط الاناء من يد الطالب فكسره، قلت: هل يكون ضامنا؟

فمعي

أنه اذا كان لا يعتمد لذلك ولا فرط فى حفظه أنه لا ضمان

عليه، وهذا أمين.

مسألة:

قلت: ولو أن رجلا دخل على رجل شاهر سرقة وأخذه أموال الناس بالباطل، فقدم اليه طعاما، هل له أن يأكله، وان أعطاه شيئا هل له أن يقبضه ما لم يعلم أنه حرام؟

فأما فى الحكم الواجب فله ذلك، وما كان ذلك يحتمل حلاله بوجه من الوجوه ما لم يعلم حرامه، وأما فى التنزه فتركه أحب الى

اذا وقعت الشبهة.